حدد الصفحة

المختصر في جرائم امن الدولة والمحكمة المختصة بنظرها

المختصر في جرائم امن الدولة والمحكمة المختصة بنظرها

بقلم: د. عبد الوهاب عبدول، شريك أول، بن نخيرة ومشاركوه

لم يورد المشرع الاتحادي تعريفاً محدداً لجريمة أمن الدولة،تاركاً ذلك كله للفقه والقضاء و إن كان البعض يرى ومنهم كاتب هذه السطور، ان دستور الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية العلياء أورد تعريفاً ضمنياً لها بانها (الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد).

ثم جاءت القوانين الاتحادية لتعتبر بض الافعال جرائم تمس بمصالح الاتحاد، مثل الجرائم المتعلقة بمن الدولة قي الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أوالاختام الرسمية لإحد السلطات الاتحادية، وجرائم تزيف العملة، والجرائم الارهابية، وجرائم تمويل الإرهاب…وغيرها.

وحتي ديسمبر 2016 كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المحكمة الوحيدة في الامارات التي لها الصلاحية القانونية (الولاية القضائية) لنظر الجرائم الماسة بامن الدولة ومحاكمة مرتكبيها امام دائرو مختصة تحت اسم (دائرة امن الدولة).

تشكل هذه الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة في مستهل كل عام قضائي. ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الاصليين واثنين من قضاة المحكمة الاصليين أو المناوبين وتعتبر الدائرة محكمة ابتداء واستئناف ونقض للجرائم التي تنظرها. واحكامها نهيائية وغير قابلة للطعن فيها الا بالمعارضة عندما يكون الحكم غيابياً، او بطريق إلتماس اعادة النظر، اذ توفر في الحكم شروط الالتماس وفق المنصوص عليه في قانو ن الاجراءات الجنائية.

وتمثل النيابة العامة أمام هذه الدائرة بنيلبة متخصصة تسمي “نيابة امن الدولة” التي تتولي الادعاء باسم المجتمع. وتتبع هذه النيابة النائب العام الاتحادي.

وتحت مطالبات قضائية وحقوقية وقانونية بجعل التقاضي في الجرائم الماسة بأمن الدولة على درجتين شأنها شأن باقي الجرائم، أدخل المشرع الاتحادي تعديلات علي قانون السلطة القضائية الاتحادية، وقانون المحكمة الاتحادية العلياء. وبموجبها منحت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستنافية وحدها دون غيرها ولاية الفصل في الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد. ويمكن للخصوم الطعن في احكامها امام المحكمة الاتحادية العلياء وحكمها في النقض نهائي وملزم للكافة.

وحينما تنعقد محكمة ابو ظبي الاتتحادية الاستئنافية بوصفها محكمة أمن دولة فانها تكون محكمة ابتداء واستئناف واحكام محكمة الاستئناف تصدر من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف.

وتحيل الاجهزة الامنية كافة تحرياتها واستدلالاتها عن هذه الجرائم الي نيابة امن الدولة، بغض النظر عن مكان وقوعها، ودون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

عن المؤلف

اخر الأخبار

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com